الذهبي

306

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

قلنا : لا يصح ، علي واه ، وابن إسحاقَ وشيخُهُ فيهما شيءٌ . وقد رواه نوح بن يزيد ، والحكم بن أسلم ، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما [ مُستَثبتٌ ] . ورواه عبد الرزاق ، عن ( معمر ) ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ' أن فاطمةَ اغْتَسَلَتْ . . . . ' . وهذا مرسلٌ . قالوا : فعن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ نَظَرَ إلى فَرْجِ امرأةٍ وبنتِها ' . قالوا : وعندكم [ ق 71 - أ ] / إذا ماتت الزوجةُ قبل الدخول ، فله أن يغسلها ، وله أن يتزوج بابنتها . قلنا : متى ماتت قبل الدخول ، جرى الموتُ مجرى الدخول ، فلا يتزوج بنتها في رواية ، ثم المراد بالخبر لو صح ؛ نظرُ تلذُّذِ ، وذلك لا يحل بعد الموتِ ، ثم ليسَ من ضرورةِ الغسل النظَرُ إلى الفرجِ . 261 - مسألة : ولا يجُوزُ أن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ ، ولا يدفنَهُ . وقال أبو حفص العكبري : يجوزُ ، وزعم أنه قول لأحمد . أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه قال : ' جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إن أمهُ توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها ، فقال : ارْكَبْ دابتَكَ ، وسر أمامَها ، فإنك إذا كنتَ أمامها ، لم تكن معَها ' . لم يصح .